الرد على : عدة الطفلة التي لم تبلغ ثلاث أشهر

إنكاح الرجل ولده الصغار






 
اقتباس:


باب ‏ ‏إنكاح الرجل ولده الصغار ‏ ‏لقول الله تعالى ‏/> ‏واللائي لم يحضن


 


‏فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ  





لأن التي لم تحيض تتساوى مع المرأة التي كبر سنها وانقطع عنها الحيض وأيست منه فعدتهم ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، وكذا هناك من النساء من ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر..


 
انا بس عاوز أعرف حاجة واحدة فقط ، هل كتابكم المدعو مقدس فصل في مثل هذه الأحكام ؟ ولو أعتبرنا أن الطلاق غير جائز بالمسيحية ، فهل فصلت المسيحية في مثل هذه الحالات للآرامل ؟ وهل فصل كتابكم في المواريث ؟


 
أعلم أنها أسئلة لن تجد جواب شافي إلا مهاترات ولف ودوران لتشتيت تركيز القارئ .


محمد بن صالح العثيمين


تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة