عرض المقال :اعتناق المذهب البهائي ردة عن الإسلام
  الصفحة الرئيسية » مـقـالات الموقـــع » كشف البلية بفضح البهائية » فتاوى عن البهائية

اسم المقال : اعتناق المذهب البهائي ردة عن الإسلام
كاتب المقال: admin

إعتناق الدين البهائي ردة عن الإسلام:


الموضوع: (944):


المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي- س105-م-14-25 مارس 1968م.


المبادئ:


1-  من اعتنق الدين البهائي يكون مرتداً عن الإسلام


2-  يستتاب ويعرض علي الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل شرعاً.


3-  لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة له.
 


سئل:


طلبت مديرية أمن الغربية- قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/... اعتنق الدين الإسلامي الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم.
 


أجاب:


إن السيد.. ( موضوع السؤال) كان في الأصل مسلماً من أبوين مسلمين، وثابت في شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم، ثم اعتنق البهائية، أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو، ومن اعتنق البهائية يكون مرتداً عن الإسلام، وحكم المرتد شرعاً أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام، وتكشف شبهته إن كانت؛ فإن تاب فبها، وإلا قتل شرعاً.


   وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلي الإسلام، وقد كان العمل جارياً قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلامي، ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل في الدفاتر والمضابط الرسمية، ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولا مانع مطلقاً من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها.


والله أعلم


جزى الله خيرا


 

اضيف بواسطة :   admin       رتبته (   الادارة )
التقييم: 0 /5 ( 0 صوت )

تاريخ الاضافة: 26-11-2009

الزوار: 1779


المقالات المتشابهة
المقال السابقة
إعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث
المقالات المتشابهة
المقال التالية
زواج البهائي من المسلمة باطل
جديد قسم مـقـالات الموقـــع
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الاشتراك