تجريم الزنا، وإباحة زنا المحارم

تجريم الزنا، وإباحة زنا المحارم


حرّم البهاء الزواج بأكثر من امرأتين، و لم يحرم من النساء سوى الأم وزوجة الأب، ومنع التعدد وأباح اتخاذ الرفيقة من النساء. وأباح زنا المحارم، أما فِعل قوم سيدنا لوط، فقد سكت عنه


 


       فقد جعل عقوبة الزنا: تسعة مثاقيل ذهب تسلم لبيت العدل في عكا .


ويفسر ذلك الحكم ابن البهاء قائلا: "وهذا الحكم يتعلق بالزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة، أما المحصن والمحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم عليهما بيت العدل".


       ألا يجعلنا ذلك نكرر أنه كان رجل اقتصاد من الطراز الأول، الذي يبحث عن طريقة لتمويل بيت العدل!


 


ويقول:" قد حرّمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان، اتقوا الرحمن، يا ملأ الأمكان، ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللوح، ولا تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمين"


 


       هنا نجد أن البهاء اقتصر على تحريم أزواج الآباء، أما باقي الأقارب فحلال للرجل أن ينكحهن، كالأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأمهات الرضاعة، وأخوات الرضاعة ، و لما كان اكتفاء البهاء بتحريم أزواج الآباء فقط وسكوته عن بقية المحرمات التي ذكرها القرآن المجيد ، دليل قاطع على أنه يجوز عند البهائيين نكاح البنات، والأخوات، وخلافهما، فلقد أباح بذلك السكوت عن التحريم زواج الإخوة والأخوات، بعضهم ببعض، فالأخت عنده تباح لأخيها حتى يتزوجها، وليس للأخت حق الامتناع عن أخيها أو رفض ذلك الزواج ويعلل ذلك بأن ذلك الأمر خارج نطاق الاختيار، وهذا مما لا يجوز، في أي شريعة من الشرائع السماوية الموجودة بل إن هذا النوع من الزنا قد تقرر ضمن التحريمات الشائعة والمؤدية إلى المحافظة على القيم الثابتة، وصار هناك ميول عام وعالمي إلى تحريم زواج الأم بالابن، والأب بالابنة، والشقيق بالشقيقة ومنع حدوث المعاشرة الجنسية بينهم على الإطلاق


 


       وقد أفتى عباس عبد البهاء في مكاتيبه بأنه لا يحرم نكاح الأقارب ، قال: "لا يحرم نكاح الأقارب ما دام البهائيون قلة ضعفاء. ولما تقوى البهائية وتزداد نفوسها عندئذ يقدر الزواج بين الأقارب"(1)


 


       وهنا نجد أن البهاء ومن قبله الباب قد سلكوا نفس درب التلمود؛ فعن معاشرة الأبناء اليتامى لأمهاتهم. يقول التلمود:" الذي توفي أبوه عن أمه الشابة التي لا ترغب في الارتماء في أحضان رجال غرباء. وتمّ الاتصال الجنسي برغبة متبادلة بينها وبين ابنها دون استعمال القوة والعنف فالأمر لا يخصنا في شيء إلى أن يبلغ الابن سن الزواج، وإذا أراد الابن أن يتزوج واعترضته أمه، فعليه أن يقوم بإشباع شهوة كل من زوجته وأمه إلى أن تتزوج هذه الأخيرة- الأم!!


 


يا أصحاب العقول...



ألا زلتم على قولكم.. وعلى عبادتكم وعقيدتكم هذه؟



 جزى الله خيرا



1- البهاء الأقدس مقررة 235

تاريخ الاضافة: 26-11-2009
طباعة