« حكم الزنا، وفِعل قوم لوط »






الزنا وفِعل قوم لوط



يبدو أن البهاء كان رجل اقتصاد من الدرجة الأولى، فهو من ناحية يشجع الزنا ويدل عليه بمنتهى الوضوح حينما لا يحرم العلاقة الآثمة بين الأم وابنها وبين الأخ وأخته، ولا يعتبره زنا، ومن ناحية أخرى يفرض على الزاني تسعة مثاقيل ذهب لبيت العدل!!



أليس في هذا باب من أبواب التمويل ويكون في صورة تكفير عن الخطيئة؟



يا له من فِكر، ويا له من عقل ذلك الذي يؤمن به!



عقوبة الزنا



فقد جعل عقوبة الزنا تسعة مثاقيل ذهب تسلم لبيت العدل في عكا .



ويفسر ذلك الحكم ابن البهاء قائلا: "وهذا الحكم يتعلق بالزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة، أما المحصن والمحصنة فلا حكم عليهما إلا أن يحكم عليهما بيت العدل".



 



حكم فِعل قوم لوط



أما فِعل قوم لوط:  فقد سكت عنه فيقول"إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان





 قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل وهى تسعة مثاقيل من الذهب وان عاد مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء، هذا ما حكم به مالك الأسماء في الأولى، وفى الأخرى قدر لها عذاب مهين. من ابتلى بمعصية فله أن يتوب ويرجع إلى الله إنه يغفر لمن يشاء ولا يسئل عما شاء إنه لهو التواب العزيز الحميد (1)



 



جزى الله خيرا






1- مفتاح باب الأبواب



» تاريخ النشر: 26-11-2009
» تاريخ الحفظ:
» شبكة ضد الإلحاد Anti Atheism
.:: http://www.anti-el7ad.com/site ::.